الرئيسية » الاخبار والفعاليات » حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن التراث الثقافي في الإمارة

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن التراث الثقافي في الإمارة
نشر بواسطة فاطمة محمد الطنيجي في Mar 9, 2020

صدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (4) لسنة 2020م بشأن التراث الثقافي في إمارة الشارقة.

وفيما يلي نصوص ومواد القانون:

نطاق تطبيق القانون

المادة (2)

يُطبّق هذا القانون على التراث الثقافي غير المادي والمادي الثابت والمنقول والمغمور تحت المياه، والتراث المادي الأجنبي في إمارة الشارقة وذلك في حدود ما هو منصوص عليه في هذا القانون والتشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشأن.

أهداف القانون

المادة (3)

 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

1. تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي في حضارة الأمة ونقله للأجيال القادمة.

2. تعزيز الهوية الثقافية العربية والإسلامية لإمارة الشارقة.

3. إبراز الوجه الثقافي والسياحي للإمارة بوجه عام والعمل على الارتقاء بها لتكون مركز جذب ثقافي وسياحي على المستوى المحلي والدولي.

4. حماية التراث الثقافي وإدارته والترويج له وتشجيع التبادل والتنوع الثقافي وتعزيز الصلة بين التراث المادي والتراث غير المادي، وتشجيع أفراد المجتمع في مراقبته وحمايته.

5. توفير التدابير الوقائية لمواجهة كافة المخاطر التي تؤثر على التراث الثقافي أو تؤدي إلى زواله.

6.الحفاظ والعناية بالتراث الثقافي وربطه بالواقع الحالي، والعمل على نشره محلياً وإقليميًا ودولياً.

7.تعزيز مكانة ودور الإمارة في الجهود الدولية بشأن المحافظة على التراث الثقافي.

8. تنسيق العمل وتوحيد الجهود فيما بين الجهات المعنية لاقتـراح وإدراج التراث الثقافي في اللائحة التمهيدية ولائحة التـراث الثقافي العالمي وإعداد ملفات الترشيح اللازمة وإنشاء قواعد البيانات والسجلات اللازمة للتراث الثقافي في إمارة الشارقة.

9. إعداد وتنمية الكوادر والخبرات الأكاديمية والمهنية الوطنية وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية التي تتعلق بالتراث الثقافي.

ملكية التراث الثقافي المادي

المادة (4)

1. التراث الثقافي المادي في الإمارة ملك عام لها سواء كان على أراضيها أو في مياهها الإقليمية أو اكتشف نتيجة أعمال تنقيب مشروعة أو غير مشروعة أو بطريق المصادفة باستثناء التراث المادي الذي يثبت حائزه ملكيته له بسند قانوني ويجوز له اقتنائه طبقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الدولة.

2. وفي جميع الأحوال، يعتبر التراث المادي المغمور بالمياه تراثاً عاماً ولا يقبل أي ادعاء بغير ذلك.

ملكية الأرض وقيود حيازتها

المادة (5)

1. لا يكون مالك الأرض مالكاً لما تحويه من تراث مادي إلا إذا أثبت المالك خلاف ذلك.

2.ملكية الأرض لا تكسب حائزها حق التصرف بالتراث المادي الموجود على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عنه إلا بموافقة الجهة المعنية - هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" أو هيئة الشارقة للآثار أو معهد الشارقة للتراث أو هيئة الشارقة للمتاحف- وفقاً لأحكام هذا القانون.

3. لا يجوز لحائز الأرض المحتوية على تراث مادي البناء فيها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة الجهة المعنية وفق الشروط والضوابط التي تحددها.

4. لا يجوز للجهة الحكومية إعطاء أية موافقات للبناء أو الهدم أو لأي إجراء أو عمل يؤثر على التراث الثقافي المادي الموجود في الأرض إلا بعد موافقة الجهة المعنية.

حيازة التراث المادي

المادة (6)

1. للجهة المعنية أن تطلب نقل حيازة أي تراث مادي ثابت أو أرض مملوكة ملكية خاصة تحتوي على تراث مادي للصالح العام ويشمل ذلك إخلاء الموقع الثقافي ونزع ملكيته وفقــًا للتشريعات السارية.

2. في غير أحوال مصادرة التراث المادي المنقول، يكون نقل الحيازة للصالح العام مقابل تعويض عادل لمالك الموقع الثقافي الذي تنزع ملكيته دون ارتباط بقيمة التراث المادي الموجود فيه.

3. يُحظر على حائز الأرض سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أن يتملك التراث الثقافي المادي الموجود على سطح عقاره أو في باطنه أو أن يقوم بتغييره.

فقدان حيازة التراث المادي المنقول

المادة (7)

1. يفقد حائز التراث المادي المنقول حيازته في الحالات الآتية:

أ- إذا ثبت لدى الجهة المعنية عدم قدرته على الحفاظ عليه.

‌ب- إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون.

2. يجوز للجهة المعنية إذا توافرت إحدى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة حيازة واستملاك التراث المادي المنقول مقابل تعويض عادل وفقــــًا للتشريعات السارية في الإمارة.