الرئيسية » الاخبار والفعاليات » حاكم الشارقة يعدّل قانون تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية

حاكم الشارقة يعدّل قانون تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية
نشر بواسطة فاطمة محمد الطنيجي في Jul 11, 2021

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2021م بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2015م بشأن تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم بقانون على أن يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2015م المشار إليه النص الآتي: يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1- رسم السياسة العامة والاستراتيجيات والمعايير الخاصة بتكنولوجيا وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والأمن الإلكتروني (السيبراني) والإشراف عليها، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لها على مستوى الحكومة وتطويرها ومتابعة تنفيذها.

2- بناء وتطوير وإدارة الحكومة الإلكترونية وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات بين الجهات الحكومية، وبين الحكومة وقطاع الأعمال، والأفراد، وموظفيها حسب الإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- إنشاء وتوحيد وتطوير البنية التحتية ومراكز البيانات وقواعد البيانات والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى الحكومة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لها لضمان استدامة التشغيل، واستضافة الأنظمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية الحكومية، وتحديد الأدوار والمعماريات وفقاً للمعايير الفنية التي تُحددها الدائرة.

4- إعداد وتنفيذ إطار لإدارة الأمن السيبراني والمعلومات لجميع الجهات الحكومية في الإمارة وبالأخص الجهات التي تملك البنية التحتية الحيوية، وتحديد المعايير الفنية والممارسات والمبادئ ذات الصلة، ومتابعة التنفيذ وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان ذلك.

5- التنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية بالأمن السيبراني وذلك لتفعيل خطة الاستجابة للحوادث والمخاطر ضمن هذا المجال.

6- تصميم وتنفيذ وإدارة النظام الآلي لقواعد البيانات والمعلومات في الإمارة.

7- مراجعة واعتماد متطلبات تكنولوجيا وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والأمن الإلكتروني (السيبراني) لضمان توحيدها على مستوى الجهات الحكومية للعمل على رفع مستوى الوعي والمهارات والكفاءات.

8- دراسة جميع الشبكات الحالية المستخدمة للربط بين الجهات الحكومية وصولاً إلى توحيدها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

9- تطوير نظم المعلومات المرتبطة بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات والجهات الأخرى ذات الاختصاص –حسب مقتضى الحال-، على أن تُستثنى جميع نظم المعلومات المالية التي تشمل إدارة الشبكات المالية وتطوير البرامج المالية وبرامج الدفع الإلكتروني والتطبيقات المالية الذكية الإلكترونية.

10- التعاون مع الجهات المعنية في إعداد دليل تطوير الهياكل التنظيمية لإدارات تقنية المعلومات في الجهات الحكومية.

11- التنسيق مع دائرة الموارد البشرية في الإمارة بشأن الدورات والخطط التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمتعلقة بتكنولوجيا وتقنية المعلومات والأمن الإلكتروني (السيبراني).

12- الإشراف الفني على الأقسام التكنولوجية بالجهات الحكومية لتسهيل عملية التواصل المباشر وقياس الأداء والتطوير، على أن تظل هذه الأقسام مرتبطة إدارياً ومالياً بالجهات الحكومية التي تتبعها.

13- تقديم الخدمات التقنية وتكنولوجيا المعلومات لكافة الجهات الحكومية في الإمارة، والدعم الفني وضمان المحافظة على أمن المعلومات والأمن الإلكتروني (السيبراني)، وتشغيل وإدارة مركز البيانات الموحد والآمن على مستوى الإمارة.

14- إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالحكومة الإلكترونية، وتقديم المقترحات والخيارات والبدائل لدعم القرار بهدف تفعيل حركة التنمية في الإمارة في شتى الميادين.

15- تطوير وتشغيل الخوادم الحكومية ومراكز الاتصال المختصة للتعامل مع استفسارات الجمهور حول المعلومات وبناء قواعد البيانات والمعلومات الحكومية.

16- صياغة أطر العمل والمعايير التقنية والتقنية الخاصة بالبنية التحتية على مستوى الجهات الحكومية ومنصات تبادل البيانات، والبيانات المفتوحة والمعمارية المؤسسية، ومنهجيات إدارة الخدمات الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية بالإمارة، والعمل على ضمان تنفيذها والالتزام بها بشكل مستمر.

17- إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بتطوير البنية التحتية والتطبيقات والأنظمة وفقاً للأدوار المُحددة لكل جهة والمتطلبات المتعلقة بتنفيذ برامج التحول الرقمي.

18- تنظيم وإدارة التواصل مع الجهات الحكومية في الإمارة فيما يتعلق بتطوير وتشغيل قواعد البيانات والبنية التحتية.

19- تمثيل الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال تقنية وتكنولوجيا وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والأمن الإلكتروني (السيبراني)، والمشاركة في المعارض والفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات ذات الصلة بموافقة المجلس التنفيذي.

20- أية مهام أو اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.